قانون جنائي

قانون محكمة الجنايات الكبرى (قانون رقم 19 لسنة 1986) — أحكام وإجراءات محدثة حتى 2026

يستعرض هذا الملخص الأحكام الرئيسة لقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 كما حُدِّثت حتى سنة 2026، مع التركيز على نطاق اختصاص المحكمة بالجرائم الخطيرة وإجراءات المحاكمة العاجلة. يبيّن الملخص تركيب المحكمة والنيابة والآجال والإجراءات العملية ذات الصلة دون استبدال الرجوع إلى النص الرسمي.

آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

نطاق الاختصاص والجرائم المشمولة

ينص القانون على أن محكمة الجنايات الكبرى مختصة بنظر جرائم خطيرة محددة واردة في قانون العقوبات، ومنها جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وكذلك الشروع في تلك الجرائم، حيثما وقعت في المملكة. عملياً، يعني ذلك تحويل القضايا المشمولة إلى هذه المحكمة للنظر بمستوى قضائي أعلى، مع ضرورة مراجعة النصوص المشار إليها في قانون العقوبات لتحديد حدود كل وصف جنائي.

02

تركيب المحكمة والهيئة العامة للنيابة

أُنشِئت المحكمة كمحكمة خاصة ضمن ملاك وزارة العدل ويترأسها قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية ويعمل فيها عضوان من القضاة لا تقل درجتهما عن الثالثة. كما تنشأ لها هيئة نيابية خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين ومدعين عامين بحسب الحاجة، وتخضع أحكام وضعهم القانوني للأحكام المطبقة على القضاة النظاميين. من الناحية العملية، يضمن هذا التكوين درجات قضائية محددة والفصل المؤسسي بين القضاء والنيابة لكنه يبقى خاضعاً للقواعد العامة الخاصة بالقضاة والنيابات.

03

الآجال والإجراءات المستعجلة أثناء التحقيق والمحاكمة

يضع القانون جملة مهل إجرائية قصيرة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا المشمولة: على المدعي العام إصدار قرار الظن خلال سبعة أيام من إقفال التحقيق وإيداعه لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام؛ ويصدر النائب العام قرار الاتهام ويعيد القضية خلال سبعة أيام، وعلى المدعي العام تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من ذلك. تبدأ المحكمة نظر القضية خلال عشرة أيام من تقديمها وتعقد جلساتها أياماً متتالية مع قيود على التأجيل (لا يزيد التأجيل عن ٤٨ ساعة إلا لسبب مبرر). كما يُحمّل القانون المدعي العام والضابطة العدلية واجب التعجيل تحت طائلة المسؤولية، ويحدد سقفاً زمنياً لإصدار الحكم بعد ختام المرافعات مع إمكانية تأجيل واحدة محدودة. تنظيم هذه الآجال عملياً يستدعي تنسيقاً دقيقاً بين النيابة والضابطة والمحكمة لتفادي بطلان أو تأخير غير مبرر.

04

الطعون، التحويلات والأحكام الانتقالية

تنظّم أحكام الطعن أمام محكمة التمييز آجالاً محددة: الطعن يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أو التفهيم حسب الحالة، بينما لرئيس النيابات العامة مهلة ثلاثين يوماً للطعن. ينص القانون على أن الأحكام بالإعدام أو بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات تخضع للتمييز إدارياً حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، مع إلزام النائب العام بإيداع ملف القضية لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً. كما يبيّن القانون كيفية إحالة القضايا والتحقيقات التي انتقلت اختصاصها للمحكمة أو لمدعي عامها منذ العمل به، وإمكانية استمرار النظر من النقطة التي توقفت عندها أو إعادة النظر أو التحقيق إذا دعت الضرورة. أخيراً يقر النص مبدأ أسبقية أحكامه على أي نصوص متعارضة في تشريعات أخرى إلى المدى الذي يحدث فيه التعارض.

05

تنبيه قانوني

تنبيه: المعلومات في هذا الملخص لأغراض تعليمية وعامة فقط، والمصدر الأصلي مرتبط في صفحة المنشور. لا تغني هذه المادة عن الاطلاع على النص الرسمي المعدّل ولا عن استشارة محامٍ مرخّص للاطلاع على الأحكام النافذة أو لتقديم مشورة قانونية متخصّصة. يجب التحقق من القوانين والتعديلات والمواعيد في النصوص الرسمية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً